للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل انقضاء عدة بـ: راجعت زوجتي,

ــ

قبل انقضاء عدة فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ.

ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها.

ومفارقة قبل وطئ: إذ لا عدة عليها.

ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية.

ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر.

ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل.

وإنما يصح الرجوع براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة وإن لم يقل: إلي نكاحي أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة.

ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها.

وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية.

ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت.

ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن.

فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولأحد إن وطئ بل يعزر.

وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لان النساء مؤتمنات على أرحامهن.

<<  <   >  >>