قدرها الأكثرون بسنة لان الفصول الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته.
وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة [من] الاستبراء١ كما ذكره الأصحاب.
فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما.
ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة.
ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار.
وشرط لشهادة بفعل كزنا وغصب ورضاع وولادة إبصار له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها.
ولشهادة بقول كعقد وفسخ وإقرار هو أي إبصار وسمع لقائله
١ قال الشيخ السيد البكري رحمه الله: لعل لفظ من سقط من النساخ أي: لابد من الاستبراء. أهـ.