للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث، كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث أي في مجلس واحد واحدًا، لكن هو محرم أي طلاق المرأة ثلاثًا في مجلس واحد حرام لأنه تعدى حدود الله عز وجل قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم١.

وجعل الطلاق الثلاث ثلاثًا لا واحدًا بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحًا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته أيضًا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحوًا من أربعين جلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد أربعين، وفي عهد عمر يجلد أربعين، لكنه لما كثر الشرب جَمَع الصحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفّ الحدود ثمانون، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة٢. كل هذا من أجل إصلاح الخلق، فينبغي للمسلم أو المفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم.

٦١ـ وسئل الشيخ: طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن الأدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد المذاهب؟ ما توجيه سماحتكم حفظكم الله تعالى؟

فأجاب فضيلته بقوله: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكانه؛ لأن المطلوب الوصول إلى الدليل، ولأجل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال فيكون سائرًا إلى الله على بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة أو حدثت له حادثة تتطلب


١ صحيح: رواه مسلم ١٤٧٢. وأحمد ١/٣١٤.
٢ متفق عليه: رواه البخاري ٦٧٧٣. ومسلم ١٧٠٦. وأحمد ٣/٢٤٧.

<<  <   >  >>