للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن لا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

والثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر.

فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ المغفور.

وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كان قوله أرجح فهو أحق أن يتبع، وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو نحو ذلك. ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

أما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- فلا ريب أن قولهما حجة بالشريطين السابقين، وقولهما أرجح من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر -رضي الله عنهما-. وقد روى الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ١.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" ٢.

وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب قال: هما المرءان يُقتدى بهما٣،

يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه.

وأما بقية الخلفاء الراشدين، ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ٤.


١ سبق تخريجه.
٢ سبق تخريجه.
٣ صحيح رواه البخاري ٧٢٧٦. وأحمد ٣/٤١٠.
٤ سبق تخريجه.

<<  <   >  >>