للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقيل: النهي في حق من خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أُمِنَ منه ذلك (١) .

وقيل: بأن النهي هو في حق من لا يوثق بحفظه والإباحة في حَقِّ مَنْ يُوثق بحفظه. وهذا القول لا يقره النظر لما روي من الإذن لعبد الله بن عمرو ومثله يوثق بحفظه كما يدل عليه حديث أبي هريرة: فإنه كان يكتب بيده

ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقلبي، ولا أكتب بيدي، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأَذِن له (٢) .

أو أن تحمل أحاديث النهي عن كتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد وأحاديث الإذن تحمل على تفريقهما (٣) .

يؤيد ذلك ما نقله الخطابي: " إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة" (٤) .

فإذا لم نقل بالنسخ فلا يكون النهي وارداً فيمن فصل بينهما فكتب القرآن في صحيفة والحديث في صحيفة أخرى (٥) .

أو أن تحمل أحاديث النهي على وقت غير الوقت الذي تحمل عليه أحاديث الإذن، كأن تحمل أحاديث النهي على وقت نزول القرآن الكريم خشية التباسه، وتحمل أحاديث الإذن على غير هذا الوقت (٦) .


(١) ابن حجر في فتح الباري ١/٨٠٢.
(٢) كتابة الحديث النبوي، د. يوسف عبد المقصود ٣١١، تقييد العلم ٨٣.
(٣) فتح الباري ١/٢٠٨.
(٤) معالم السنن ٥/٢٤٦.
(٥) كتابة الحديث النبوي ٣٠٦.
(٦) تدريب الراوي ٢/٦٧.

<<  <   >  >>