للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نقوله في غير هذا النوع، فإنَّه كما أخبرنا أبو عبد الله الصفار - ثمّ ذكر بإسناده إلى محمَّد بن المنكدر - عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجلّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ١ الآية ".

قال الحاكم:" هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا أو كذا فأنَّه حديث مسند - مرفوع - ". ٢

٣ - قال الخطيب أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ) تعقيباً على حديث جابر الآنف الذكر:


١ الآية (٢٢٣) من سورة البقرة، والحديث رواه الإمام مسلم في النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها (٢ / ١٠٥٨ ح ١١٧) .
٢ معرفة علوم الحديث / النوع الخامس (ص: ١٩ - ٢٠) .

<<  <   >  >>