للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك منهم اتفاقاً من غير قصد.

٣- وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه، فتكون الكثرة في جميع طبقات السند.

٤- وأن يكون مستند إخبارهم الحسُّ: كمشاهدة أو سماع، لا ما يثبت بقضية العقل الصرف.

فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط، وانضاف إلى ذلك: أن يصحبَ خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواتراً١.

واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في صفة المتواتر: " ... المفيد للعلم اليقيني بشروطه"٢. وقال الشيخ أحمد شاكر: "أما الحديث المتواتر ... : فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم"٣.

رأي ابن القَيِّم وإفادته في هذه المسألة:

تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - هذه المسألة على النحو التالي:

أما الحديث المتواتر:

فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين:


١ نزهة النظر: (ص١٩ - ٢١) .
٢ نخبة الفكر: (ص١٨) .
٣ الباعث الحثيث: (ص٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>