للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الغُسْل.

والقريبُ بما دون الشَّهْر في ليقضين دَيْنَه إلى قريب، والشَّهْر بعيدٌ

===

على وزنه: البئر.

أجيب بأن عائشة تقول: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «ما أنتم بأسمع منهم» ما أنتم بأعلم منهم مستدلَّة بقوله تعالى: {إنك لا تُسمع المَوْتَى} (١) {وما أنت بمُسمعٍ مَنْ في القُبور} (٢) ولو سُلِّم فذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتحسيراً وتنديماً، كذا ذكره بعضهم. والأظهر أنهم يسمعون، لكنهم على الرد ما يقدرون، ولذا سُنَّ في مقبرة المسلمين التسليم عليهم والقراءة لديهم، لكن مبنى العُرف على سماع من (يكون حياً) (٣) شأنه الاستطاعة على رد الكلام. قال الشارح: فإن قيل: الميت يزار، قلنا: لا بل قَبْرُه. قال عليه الصلاة والسلام: «كنت نَهَيتُكم عن زيارة القبور فَزُوروها» (٤) .

ولو دخل عليه وهو نائمٌ لا يكون زائراً، فههنا أولى. ولا يخفى أنه ورد: «من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً» (٥) . والتحقيق: أن الزيارة للقبور ظاهراً ولأَصحابها باطناً لما سبق من السلام والكلام. وأما قوله: لو دخل عليه وهو نائم لا يكون زائراً، فمحمول على العُرف وإلا فلا شك أنه قصد الزيارة وحصل له أجرها. ففي الأثر المشهور: «خير الزيارة فَقْد المزور».

(لا الغُسْل) أي لا يقيد الغُسْل بالحياة في حَلِفِه لا يغسل، وكذا الحمل والمسّ لا يتقيد بحال حياته لتحقق الكل في حال حياته ومماته. ولو حلف ليضربنَّه بالسوط حتى يموت أو حتى يقتله يراد به (أشدُّ الضرب، لأنه المراد في العرف، وليضربنه بالسيف حتى يموت أو يقتله) (٦) الحقيقةُ وهو الموت. والله سبحانه أعلم.

(والقريب) أي ويقيد القريب (بما دون الشهر في) حَلِفِهِ (ليقضين دَيْنَه إلى قريب، والشهر بعيد) ولم يقدرهما الشافعي وأحمد بشيءٍ لوقوعهما على القليل


(١) سورة النمل، الآية: (٨٠).
(٢) سورة فاطر، الآية: (٢٢).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٠١، كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء في زيارة القبور (٤٧)، رقم (١٥٧١).
(٥) سنن الدارقطني ٢/ ٢٧٨، كتاب الحج، باب المواقيت، رقم (١٩٢). (٥)
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>