وفى التوكيل بالاقرار خلاف لتردده بين الشهادة والالتزامات.
ثم ان لم يصح ففى جعله مقرا بنفس التوكيل خلاف.
وكذلك يجوز التوكيل بالخصومه برضا الخصم وغير رضاه (ح) .
وبستيفاء العقوبات في حضور المستحق.
وفى غيبته طريقان.
أحدهما المنع.
والآخر قولان.
وقيل بالجواز أيضا) .
يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة فان التوكيل تفويض وانابه والذى يفرض فيه التوكيل أنواع (منها) العبادات والاصل فيها امتناع النيابة لان الاتيان بها مقصود من الشخص عينه ابتلاء واختبار واستثني الحج للاخبار ومن جنس الصلاة ركعتي الطواف على كلام فيهما يأتي في الوصايا وتفريق الزكاة والكفارات والصدقات الحاقا لها بسائر الحقوق الماليه وذبح الضحايا