فان عجزنا فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه إذ القرعة لاتعمل إلا في العتق.
وهل يقرع بين الامتين للاستيلاد فيه خلاف من حيث أن أمية الولد فرع النسب وقد أيس عنه.
وهل يوقف نصيب ابن من الميراث فيه خلاف لانه نسب أيس من ظهوره فيمتنع التوريث به.
ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد فقال أحدهم ابني فان عين الاصغر تعيين.
وان عين الاوسط عتق معه الاصغر وثبت نسبهما.
الا أن يدعى استبراء بعد ولادة الاوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب.
فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث والقائف أقرع بينهم.
وأدخل الصغير في القرعة.
وفائدة خروج القرعة عليه اقتصار العتق عليه والا فهو عتيق في كل حال.
وفى وقف الميراث الخلاف الذى مضى) .
في الفصل مسألتان تقدم أن من له جارية ذات ولد إذا قال هذا ولدى من هذه الجارية ثبت نسبه عند الامكان وهل تكون الجارية أم ولد فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) لا لاحتمال أنه استولدها بالنكاح ثم ملكها وحينئذ لا تكون أم ولد على أحد القولين (والثانى) نعم