للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الكتاب فإذا بلغه الخبر أي خبر من يتعمد قوله فلينهض عن مكانه طالبا أي إما بنفسه أو بنائبه (وقوله) فان لم يوكل مع القدرة بطل حقه معلم بالواو وكذا قوله لم يلزمه قطعا.

قال (ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل حقه.

وان أخبره من لاتقبل روايته كفاسق وصبي فلا يبطل.

وان أخبره عدل واحد أو عبد يقبل روايته فالاظهر (و) أنه يبطل حقه.

وان كذب المخبر في دينار الثمن.

أو تعبين المشترى.

أو جنس (وح) الثمن.

أو قدر المبيع فترك المبيع لم يبطل حقه لان له غرضا.

وان أخبر بأن الثمن الف فإذا هو الفان لم يكن له الرجوع إذ لاغرض فهى وإذا لقى المشترى فقال السلام عليكم لم يبطل حقه.

ولو قال بكم اشتريت ففيه تردد.

وكذا في قوله بارك الله لك في صفقة يمينك.

ولو قال اشتريت رخيصا وأنا طالب بطل حقه لانه فضول من غير غرض) .

الفصل يشتمل على صور (إحداها) إذا أخر الطلب ثم قال انما أخرت لاني لم أصدق المخبر نظر أن أخبره عدلان يبطل حقه لان شهادتهما مقبولة فكان من حقه أن يعتمد قولهما ويثق به وكذا لو أخبره رجل وامرأتان.

وإن أخبره من لاتقبل روايته كالكافر والفاسق والصبي لم يبطل حقه وان أخبره عدل واحد حر أو عبد فوجهان (أحدهما) لا يبطل حقه لان الحجة لا تقوم بالواحد وهو رواية عن أبي حنيفة ذكره في التتمة (وأظهرهما) البطلان لانه اخبار واخبارهم مقبول وفي النهاية أنهم ألحقوا العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>