للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزية، وصار ذمياً بعد تنبيه الإمام عليه في أنه إن قام سنة وضعت عليه الجزية.

فالحربي إذا دخل دار الإسلام يطلب الأمان عقد معه الأمان لمدة مؤقتة أقل من سنة قلا يمكن من الإقامة الدائمة أو الطويلة، وإنما يسمح له بالإقامة اليسيرة.

وهو قول فقهاء الحنفية ووجه للشافعية.١

القول الثاني: أن مدة الأمان يجب ألا تزيد على أربعة أشهر، ويبلغ بعدها المأمن، وهذا في حق الرجال المستأمنين.

أما النساء: فلا يحتاج في أمانهم إلى التقييد بمدة معينة وقد نص الإمام الشافعي في الأم على أن المرأة المستأمنة إذا كانت ببلاد الإسلام لم تمنع ولا تتقيد بمدة لأن الأربعة إنما هي للرجال من المشركين.

وهو قول المالكية والمشهور عند الشافعية.٢


١ شرح الكنز للزيلعي ٣/٢٦٨، والفتاوى الهندية ٢/٢٣٤، وشرح فتح قدير ٥/٣٢٧، وشرح السير الكبير ١/٣٤٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، وفتح الجواد ٢/٣٣٨، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧-٢٠٨، وروضة الطالبين ١٠/٢٨١ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٦.
٢ قوانين الأحكام ص ٧٥، وأسهل المدارك ٢/٢١٧، وتحرير الأحكام ص ٣٤٩، وحاشية الشرقاوي ٢/٤٢١، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٨، والسراج والوهاج ص ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>