للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلم مطلقا

وقال البهوتي: "ويحرم الربا بين المسلم والحربي، في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان" ٢

وحجتهم في هذا عموم النصوص من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الربا في أي مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.

كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٣

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ٤.

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"٥

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بعمومها على تحريم الربا بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام أو في دار الحرب، بأمان أو بدون أمان.٦


١ انظر: الإنصاف للمرادي ٥/٥٢.
٢ انظر: كشاف القناع ٣/٢٥٩.
٣ البقرة: ٢٧٥.
٤ البقرة: ٢٧٨.
٥ سبق تخريجه ص ٢٠٦.
٦ انظر: المراجع في حاشية رقم (٣) الصفحة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>