بأن معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول، يريد على مثل النكاح الأول من الصداق وغيره، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره١
وأجيب عن ذلك: بأن حديث عمرو بن شعيب لا يقوى ولا يبلغ إلى درجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصح منه ويعارضه.
وقولهم: بأن حديث عمرو بن شعيب وإن كان ضعيفا، فإن الآية تؤيده وتشهد له، فهذا غير مسلم، لأن الآية لا دلالة فيها على وجوب وقوع الفرقة بين الزوجين في الحال، عند اختلاف الدار بينهما.
وبهذا يضعف استدلال الحنفية بهذا الحديث.
ج - مناقشة استدلالهم بالمأثور:
أثر عمر رضي الله عنه الذي استدلوا به، لا وجود له إلا في كتبهم، ولم أجده في كتب السنن والآثار المشهورة، وهذا مما يضعف الاستدلال به.
وعلى فرض وجوده، فلا دلالة لهم فيه، لأن عمر رضي الله عنه عندما قال: من أراد أن تبين امرأته منه فليهاجر، قصد بذلك أنها تبين منه الإسلام لا باختلاف الدار، لأن اختلاف الدار لا أثر له في الفرقة وإنما الأثر لاختلاف الدين.
١ التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢٤، ونيل الأوطار ٦/١٦٣.