الرد على الوجه الأول: قولهم: بأن تباين الدارين مفوت لمقاصد النكاح، هذا غير صحيح، لأن اختلاف الدار إنما يؤثر في انقطاع الولاية وعدم السيادة وهما لا يوجبان انقطاع الزواج، وليس لهما تأثير في الفرقة، ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الكفر، وبقي زوجها الكافر مستأمنا بدار الإسلام، لا تقع الفرقة بينهما بمثل هذا التباين، ولا تقع الفرقة بينهما إلا باختلاف الدين.
وكذلك لو دخل المسلم دار الكفر بأمان، لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته المسلمة التي في دار الإسلام، وأيضا لو كان لانقطاع الولاية تأثير على الزواج، لوقعت الفرقة بين الزوجين الذين أحدهما في دار البغي والآخر في دار العدل، وليس كذلك١.
الرد على الوجه الثاني: قولهم بأن أهل دار الحرب كالموتى في حق أهل دار الإسلام، هذا غير صحيح، لأن هناك فرقا بين الموت واختلاف الدار، فالموت قاطع للأملاك، ومن بينها عصمة النكاح، أما اختلاف الدار فهو غير قاطع للأملاك، وبهذا يكون لا أثر له في انقطاع العصمة بين الزوجين.