للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم في الرد عليه: "هذا منتقض بانتقال المسلم إلى دار الحرب، ودخول الحربية إلى دار الإسلام، ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة، فإن الفرقة لا تقع، وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت، فالموجب للفرقة هناك اختلاف الدين، دون اختلاف الدارين ألا ترى أنه لو وجد في دار واحدة كان الحكم كذلك؟ ١.

الرد على الوجه الرابع: قولهم: بان اختلاف الدارين يقطع الميراث- فالذمي إذا مات في دار الإسلام، وخلف مالا وله ورثة في دار الحرب، لم يستحقوا من ماله شيئا، لاختلاف الدارين بينهم - فكذلك يقطع عصمة النكاح.

قال ابن القيم في الرد عليه: "انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين، لكن رجع إلى قطع الموالاة والنصرة، ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فدخل قريبة الحربي مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثا، وإن كانت الدار واحدة٢.

أما قياسهم الفرقة بين الزوجين عند اختلاف الدارين بينهما على الفرقة بينهما بنسب أو رضاع فهو قياس مع الفارق وغير معتبر لأن الفرقة بين الزوجين بنسب أو رضاع، قد تكون في دار واحدة بخلاف الفرقة باختلاف الدارين فإنها لا تكون في دار واحدة.


١ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٣٦٩.
٢ انظر: المرجع السابق ١/٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>