٢ انظر: "الاعتصام" "١/ ٤٦٨-٤٧١ - ط ابن عفان"، وما علقناه على "ص١٥٨-١٥٩". ٣ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ١/ ٣٠٨/ رقم ٢٠٤، ٢٠٥" عن عمرو بن أمية الضمري؛ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمح على عمامته وخفيه. وأخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ١/ ٢٣٠/ رقم ٢٧٤ بعد ٨١" عن المغيرة ضمن حديث فيه: "ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفية"، وفي لفظ برقم "٢٧٤ بعد ٨٢": "يمسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته". وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال الإمام أحمد: "المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم". وانظر بسط المسألة في: "المغني" "١/ ٣٠٠"، و"المجموع" "١/ ٤٠٦"، و"الأوسط" "١/ ٤٦٦-٤٧٢"، و"مسائل أحمد" "ص٨" لأبي داود، والحجة على أهل المدينة" "١/ ١٦"، و"الموطأ" "١/ ٤٣"، و"الأم" "١/ ٢٦".