الرابع: "ثبت عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان؛ فقال: يطعم، وفي النذر: يصام عنه؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" "٤/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٠"، و"سنن البيهقي" "٤/ ٢٥٣"، و"المحلى" "٦/ ٢٦٣"، و"أحكام القرآن" "١/ ٢١١" للجصاص، و"الاستذكار" "١/ ١٧١-١٧٢"، و"المجموع" "٦/ ٤٣١". ويحمل قول ابن عباس: "لا يصومن أحد عن أحد" على من شهد رمضان، أما صيام النذر؛ فإن المرء أوجبه على نفسه، فإذا مات ولم يصمه؛ انتقل إلى أوليائه، فيصومون عنه كما ينتقل الدين إلى تركته التي أصبحت بعد موته من حق أوليائه، فيخرج منها. الخامس: إعمال الأدلة كلها خير من إهمالها أو إهمال بعضها، وفي التوجيه السابق إعمال بالمرفوع والموقوف، وما أحسن قول ابن عبد البر في "الاستذكار" "١٠/ ١٧٣": "لولا الأثر المذكور؛ لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة، وهو عمل بدن لا يصوم أحد عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد". وانظر: "تهذيب سنن أبي داود" "٣/ ٢٧٩-٢٨٢". ١ في "ط": "خالفهما". ٢ أخرجه الطحاوي في "المشكل" "٣/ ١٤٢"، وابن حزم في "المحلى" "٧/ ٤" بإسناد صحيح. ٣ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. ٤ أخرجه البيهقي في "الكبرى" "٤/ ٢٥٧"، وأخرج مالك في "الموطأ" "١/ ٢٠٢ - رواية يحيى، ورقم ٨٣٥ - رواية أبي مصعب عن ابن عمر مثله. ٥ "الموطأ" "١/ ٣٢٣/ رقم ٨٣٧ - رواية أبي مصعب".