أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، ٢/ ٧٨٤-٧٨٥" عن ابن عباس: "خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". وقصر ابن كثير في تخريجه في "تحفة الطالب" "رقم ٢٠٤"؛ إذ اقتصر على إيراد ما عند البخاري في "الصحيح" "كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان على حديث في آخره: "وإنما يؤخد من أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالآخر فالآخر". والأشد منه قصورا ما فعله الغماري في "تخريج أحاديث اللمع" "رقم ٧٠"؛ إذ أورد تحته: "كان آخر الأمرين ... "، و"أكل آخر أمريه ... "، ولم يخرج الأثر المذكور، والله الموفق. ١ أخرجه الحازمي في "الاعتبار" "ص٣-٤"، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "رقم ٣". ٢ الضمير للقليل في قوله: "العمل بالقليل"؛ أي: بأن كان الدليل الذي أخذ به يصلح معارضًا لما عمل به الأكثر، ولا يكون ذلك إلا حيث يحتج به وإن ترجح الآخر بكثرة العمل به. "د". ٣ الضمير للعامل؛ فهو مبني للفاعل، وقوله: "أو احتمالا" معطوف على مفعول. "د". قلت: لأنه ضبطها بفتحتين، أما "ف"؛ فقد قال: "بضم الياء، وفتح الخاء". وفي "م": "يُخْفَف". ٤ في الأصل: "وعدم".