للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَلِيٌّ: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يكذَّب اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟! "١، فَجَعَلَ إِلْقَاءَ الْعِلْمِ مُقَيَّدًا، فَرُبَّ مَسْأَلَةٍ تَصْلُحُ لِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ٢، وَقَدْ قَالُوا فِي الرَّبَّانِيِّ: إِنَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ٣ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ٤، فَهَذَا التَّرْتِيبُ مِنْ ذلك.


= / ١٢٨/ رقم ١٦٧٣ عن جابر بن عبد الله، قال: كنا عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى".
وأخرجه الدارمي في "سننه" "١/ ٣٩١"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٤/ ٩٨/ رقم ٢٤٤١"، وأبو يعلى في "المسند" "رقم ٢٠٨٤"، وابن حبان في "الصحيح" "٨/ ١٦٥-١٦٦/ رقم ٣٣٧٢، الإحسان"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٤١٣"، والبيهقي في "الكبرى" "٤/ ١٨١".
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه ابن إسحاق: أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وهو مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالتحديث، فالإسناد ضعيف.
نعم، صح قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، لوروده من طريق آخر عند أحمد في "المسند" "٣/ ٣٤٦"، ولوجود شاهد له عن أبي هريرة عند البخاري في "الصحيح" "رقم ١٤٢٨" وغيره.
١ مضى تخريجه "١/ ١٢٤"، وانظر عنه: "مجموع فتاوى ابن تيمية "١٣/ ٢٦٠، ٢٦١".
٢ في "د": "لقوم".
٣ في "ط": "الذي يربي".
٤ ذكره البخاري في "صحيحه" كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ١/ ١٦٠ - فتح" عقب قول ابن عباس: "كونوا ربانيين: حلماء فقهاء"، ثم قال: "ويقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره".

<<  <  ج: ص:  >  >>