للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} (المائدة: ٤٣) ، وقد نزلت هذه الآية في سبب معروف وهو ما رواه الشيخان أيضاً البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟] فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما فيها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وهذا دليل واضح صريح أن الرجم في القرآن وأن الله قال لرسوله في شأن هؤلاء أنفسهم: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} (المائدة: ٤٢) .

وها قد حكم الرسول بينهم بالقسط وهو حكم الله المنزل في التوراة والقرآن وأنما أمرهم رسول الله أن يأتوا بالتوراة ليلقمهم الحجر فقط ويلزمهم الحجة لا أنه عدل عن حكم القرآن إلى حكم التوراة فإنه لا يجوز في حقه ولا حق اتباعه أن يحكموا بالتوراة المنسوخة بل أتى بالتوراة لأنها تطابق حكم القرآن فأراد أن ينفذ فيهم حكم الله بشهادة كتابهم إلزاماً لهم وبياناً لرقة دينهم وتحايلهم على كتاب ربهم، وهذا ولا شك أصرح الأدلة على أن حكم الرجم ثابت في القرآن لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما

<<  <   >  >>