(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٤٨)؛ حيث قال: "لا خلاف أن الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في الحول، أو بعضه والعاملة في حرث، أو حمل ونحوهما فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما أيضًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٢٧٥)؛ حيث قال: "ولا تجب صدقات المواشي إلا في السائمة". مذهب الشافعية، يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٤١)؛ حيث قال: " (قال الشافعي): يروى عن رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في سائمة الغنم زكاة" وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاة في غير سائمة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص: ١٢٤)؛ حيث قال: "ولا تجب الزكاة إلا في السائمة".