للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل في سائمة الإبل (فى كل خمسين شاة)، فقالوا: هذه أحاديث مطلقة فينبغي أن تعم كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام، ولا يرى فرقًا بين أن تكون سائمة راعية، وبين أن تكون من العوامل أو المعلوفة. وخالفهم في ذلك جماهير العلماء ومنهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ فقالوا: إن الزكاة تجب في السائمة دون غيرها.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (١)، وَمَالِكٌ (٢)).

والليث كما هو معلوم هو إمام مصر قبل الشافعي، وهو الإمام المشهور الذي دارت بينه وبين الإمام مالك رسائل، وله رسالته المشهورة التي وجهها إلى الإمام مالك، والتي أيضًا أرسل الإمام مالك أيضًا رسالةً إليه.

* قوله: (وَقَالَ سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (٣): لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاع).

سائر فقهاء الأمصار منهم الأئمة الثلاثة المعروفون، الأئمة الأربعة عدا مالك.


(١) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٤/ ١٤٤)؛ حيث قال: "قال مالك، والليث، وبعض أصحابنا: تزكى السوائم، والمعلوفة، والمتخذة للركوب، وللحرث وغير ذلك، من الإبل، والبقر، والغنم".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ١٤٨)؛ حيث قال: "لا خلاف أن الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في الحول، أو بعضه والعاملة في حرث، أو حمل ونحوهما فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما أيضًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٢٧٥)؛ حيث قال: "ولا تجب صدقات المواشي إلا في السائمة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٤١)؛ حيث قال: " (قال الشافعي): يروى عن رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "في سائمة الغنم زكاة" وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاة في غير سائمة".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكلوذاني (ص: ١٢٤)؛ حيث قال: "ولا تجب الزكاة إلا في السائمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>