للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حقيقة عبارة يذكرها الفقهاء في عامة كتبهم، أخذوها من الحديث، والمؤلف لم يأتِ بنص واحد من الأحاديث فيما أعلم، فأنا لا أعرف أن هذا لفظ حديث، ولكن هذا دائمًا يُكثر من ذكره الأصوليون؛ فيذكرون دائمًا عندما يتكلمون عن دليل الخطاب: أي الذي يُعرف بمفهوم المخالفة، يذكرون هذه العبارة، فيقولون: لحديث: "في الغنم السائمة زكاة"، لكن الحديث الذي ورد في البخاري وفي غيره يختلف لفظه عن هذا؛ فالذي في البخاري: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"، وفي رواية أبي داود: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة"، هذا هو الأصل، وكذلك ورد "في كل سائمة الإبل"، هذا الذي ورد في الأحاديث، وأما عدا الذي ذكره المؤلف فليس نص حديث، وإنما هو يؤدي معنى الأحاديث.

* قوله: (فَمَنْ غَلَّبَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ).

المطلق هو الحديث الذي أورده (في أربعينَ شاةً شاة)، وكذلك: (في خمسٍ من الإبل صدقة)، والأحاديث المطلقة كثيرة في هذا الباب، وستأتي إن شاء اللَّه في مواضعها في زكاة النقدين، وكذلك في موضوعها الخاص، ألا وهو: زكاة بهيمة الأنعام.

* قوله: (فَمَنْ غَلَّبَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِ السَّائِمَةِ).

قصده من (غلّب المطلق على المقيد) أي: قدّم المطلق على المقيد حكمًا؛ أي: أنه أخذ بالمطلق ولم يعمل بالمقيد، قال: لأن المطلق يشتمل على زيادة حكم؛ فما دام يشتمل على زيادة حكم فينبغي أن يكون


= الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا"، وَإِذَا كَانَ هَذَا يَثْبُتُ، فَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ شَيءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>