للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُلَماءُ الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء خفَّفوا في موضع الغسل، فلم يَمِيلُوا إلى الوُجُوب، أو رأيا أنَّ عدم الوجوب أَوْلَى في الغسل كالمالكية (١)، وفي رواية عند الحنابلة في الموالاة (٢)، وكالشافعية (٣) والحنابلة في الترتيب (٤).

قوله: (وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: هَلْ تَنْقُضُ ضَفْرَ رَأْسِهَا).

(هَلْ تَنْقُضُ ضَفْرَ رَأْسِهَا)، هذا حديث أم سلمة الذي يستدل به الحنفية على عدم وجوب النية في معرض اعتراضهم وردهم على الجمهور الذي يرى وجوب النية، فيقولون: أنتم تَقُولون بأنَّ النيَّة شرطٌ في الغسل، وحديث أم سلمة اقتصر على الأركان، وليسَ فيه ذكرٌ للنيَّة، فلو كانت واجبةً، لبيَّنها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لم يُبيِّنها، فدلَّ على عدم وُجُوبه.

قوله: (لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ ثَلَاثَ حَثيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ المَاءَ" (٥)).

أن تحثي ثلاث حثيات يعني: أن تأخذ الماء وتصبه على الرأس ثلاثًا.


(١) المعتمد عند المالكية وجوب الموالاة.
يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٣٣) حيث قال: " (وواجبه نية وموالاة كالوضوء) ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٨٦) حيث قال: " (وتُسَن موالاة) في غسل؛ لفعلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولا تجب كالترتيب".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢٢٣)، حيث قال: "وأول فرض هنا هو أول مغسول من بدنه؛ سواء أكان أعلى أم أسفل؛ لعدم الترتيب فيه".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٨٦) حيث قال: " (وتُسَن موالاة) في غسل؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تجب كالترتيب".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>