(٢) تقدَّم. (٣) سُمِّيت البهيمة بذلك؛ لأنها لا تتكلَّم، والأنعام: الإبل والبقر والغنم. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" (ص ١٥٧). (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٥) حيث قال: " (والأضحية من الإبل والبقر والغنم)، قال القدوري: الأضحية من هؤلاء الثلاثة لا غير". ومَذْهب المالكيَّة، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما لا تجوز التضحية به: " (وذي أم وحشية)، وأبوها من الإنسي بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشي اتفاقًا، وكذا عكسه على الأصح". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٢) حيث قال: " (ولا تصح)، أي: التضحية (إلا من إبل وبقر) عراب أو جواميس (وغنم) ضأن أو معز". ومَذْهب الحَنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣٠) حيث قال: " (ولا يجزئ في الأضحية الوحشي)، إذ لا يحصل المقصود به مع الورود (ولا) يجزئ أيضًا في الأضحية من (أحد أبويه وحشي) تغليبًا لجانب المنع". (٥) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٨) حيث قال في التضحية بالمولود بين الأهلي والوحشي: "والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية". (٦) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٥) حيث قال: "وحُكِيَ عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشي تجزئ عن سَبْعةٍ، والظبي عن وَاحِدٍ".