للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعه أبو حنيفة (١)، وأحمد (٢)؛ لأن الخلاف شاذ، واللّه تعالى يقول: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤]، وبهيمة الأنعام إنما هي الإبل والبقر والغنم، فهذا نص (٣)، ولأنه لم يضحِّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه إلا ببهيمة الأنعام، فاقتصر الحكم على ذلك، ولكن هل يضحَّى بالبقر الوحشي أم لا؟

جمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز (٤)، وهناك قولٌ نسب إلى الحنفية (٥) أنهم يجيزون أن يضحَّى بها إذا كان أحد الأبوين غير متوحش.

قوله: (إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (٦) أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِبَقَرَةِ الوَحْشِ عَنْ سبْعَةٍ، وَالظَّبْيِ عَنْ وَاحِدٍ).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) سُمِّيت البهيمة بذلك؛ لأنها لا تتكلَّم، والأنعام: الإبل والبقر والغنم. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" (ص ١٥٧).
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٥) حيث قال: " (والأضحية من الإبل والبقر والغنم)، قال القدوري: الأضحية من هؤلاء الثلاثة لا غير".
ومَذْهب المالكيَّة، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما لا تجوز التضحية به: " (وذي أم وحشية)، وأبوها من الإنسي بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشي اتفاقًا، وكذا عكسه على الأصح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٢) حيث قال: " (ولا تصح)، أي: التضحية (إلا من إبل وبقر) عراب أو جواميس (وغنم) ضأن أو معز".
ومَذْهب الحَنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣٠) حيث قال: " (ولا يجزئ في الأضحية الوحشي)، إذ لا يحصل المقصود به مع الورود (ولا) يجزئ أيضًا في الأضحية من (أحد أبويه وحشي) تغليبًا لجانب المنع".
(٥) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٨) حيث قال في التضحية بالمولود بين الأهلي والوحشي: "والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية".
(٦) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٢/ ٤٥) حيث قال: "وحُكِيَ عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشي تجزئ عن سَبْعةٍ، والظبي عن وَاحِدٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>