ومذهب الحنابلة في مشهور المذهب. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢١٨)؛ حيث قال: "ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء". وانظر الرواية الأخرى في: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٢٧٢). (١) انظر: "اللمحة في شرح الملحة"، لابن الصائغ (٢/ ٩١٨)؛ حيث قال: "وتعود لام الفعل منه إذا كان آخر الفعل معتلًّا فيبقى على حالته، كقولك: (الهندات يعفون)، و (يرمين)، و (لن يعفون)، و (لم يرمين) ". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦)؛ حيث قال: "وهو نص قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، يريد الزوجات المالكات لأمورهن {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، يريد الأب في أبنته البكر والسيد في أمته".