ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٧١)؛ حيث قال: "والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو الزوج؛ لتمكنه من رفعها بالفرقة فيعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي إذ لم يبق بعد العقد عقدة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٩)؛ حيث قال: " (والذي بيده عقدة النكاح) في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (الزوج) لا ولي الصغيرة". (٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٤٢٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولي عقدة النكاح هو الزوج". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٣٥). (٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٧/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "ولأن الذي بيده عقدة النكاح =