للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالأَقَلِّ مِنَ القِيمَةِ، أَوْ صَدَاقِ المِثْلِ - لَكَانَ ذَلِكَ وَجْهًا (١)، وَشَذَّ سَحْنُونٌ، فَقَالَ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ (٢)).

وهو لا شك - كما ذكر المؤلف - رأيٌ شاذ ومردود، لأن العقد - كما عرفنا في النكاح - لا يتأثر بفساد المهر، وإنما يُصحَّح هذا الفساد الموجود فيه، والتصحيح ممكن وميسور.

* قوله: (وَمَبْنَى الخِلَافِ: هَلْ يُشْبِهُ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ البَيْعَ؟ أَوْ لَا يُشْبِهُهُ؟ فَمَنْ شَبَّهَهُ قَالَ: يَنْفَسِخ، وَمَنْ لَمْ يُشَبِّهْهُ قَالَ: لَا يَنْفَسِخُ) (٣).

أمر الفسخ وعدمه خاصٌّ بمذهب مالك (٤)، أما غير المالكية فإنهم يصححون العقد (٥).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ المَرْأَةَ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ أَلْفٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَالصَّدَاقُ أَلْفَانِ).

هذه مسألة جَمعَت شرطين، ولها أمثلة كثيرة، وليست هذه هي المسألة بأكملها، وإنما ذكر المؤلف أنموذجًا واحدًا.


(١) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٤/ ١٩٢٣)؛ حيث قال: "لو قيل: إن لها الأقل من قيمته، أو صداق المثل؛ لكان وجهًا، فإن كانت القيمة أقل لم يكن لها غيره؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل".
(٢) يُنظر: "التبصرة"، للَّخمي (٤/ ١٩٢٢)؛ حيث قال: "وقول سحنون في هذا، وفي: إذا تزوجت على عبد فثبت أنه حر؛ أن النكاح فاسد".
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٥/ ١٧٣)، حيث قال: "قال ابن القاسم: إن تزوجها على عروض أو رقيق لها عدد فاستحق، منها شيء فمحمله من محمل البيوع لأن مالكًا قال: أشبه شيء بالبيوع النكاح. ابن يونس: هذا إذا استحق من ذلك جزء شائع وإلا ففرق بين البيوع والنكاح".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "النكاح ثابت كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبًا فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ".
(٥) سبق ذكر أقوالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>