٧٣٧ - كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي فيكون البذل فيه أولى وأفضل (١١/ ٣٢٩).
٧٣٨ - الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته (١١/ ٣٣٤).
٧٣٩ - المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق عليه، وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له عملاً بعموم السنة (١١/ ٣٣٥).
٧٤٠ - لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها (١١/ ٣٣٧).