٧٤١ - س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد فهل يجوز أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد … ؟
جـ: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لكونه أداها في مكان أفضل وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة وهو عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله: "إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ههنا فسأله فقال: صل ههنا فسأله فقال: فشأنك إذًا" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضًا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره (١١/ ٣٣٨).
٧٤٢ - من ترك واجبًا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ أضحية يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودًا لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به (١١/ ٣٤٢).