للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٤٣ - من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب سواء كان قبل أيام العيد أو بعده ولا حد لآخره ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلده بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات (١١/ ٣٤٣).

٧٤٤ - لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك وعليك بسبب ذلك الكفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن لبس المخيط وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس (١١/ ٣٤٤).

٧٤٥ - أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف الإفاضة.

-تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي هذا هو الأفضل تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه رمى ثم نحر ثم

<<  <   >  >>