حلق رأسه ثم طيبته عائشة ثم أفاض إلى البيت وسئل عن ترتيب هذه الأمور ومن قدم بعضها على بعض فقال:"لا حرج لا حرج".
-ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا وأما الحديث الذي يستدل به أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرمًا كما كان فهو حديث ضعيف .. (١١/ ٣٤٩).
٧٤٦ - س: رُدَّ عن الحج بعد إحرامه لعدم وجود تصريح معه .. ؟
جـ: أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه لأنه مغلوب على أمره والله عليم بحاله رحيم بعباده فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ثم يحلق أو يقصر وبذلك يكون حله من إحرامه (١١/ ٣٥٠).