أنها له فشهد رجل أنه ورثها وشهد آخر [أنه] ورثها عن أمه لم تجز شهادتهما. وكذلك لو شهد أحدهما أنه اشتراها من فلان وهو يملكها وشهد آخر أن فلانا إنسان آخر (١) وهبها له. ولو شهد شاهدان أنها له فقضى بما له ثم أقر أنها لفلان لاحق لي فيها فهي للمقر له ولا شيء على المقر. ولو قال: هي لفلان لم تكن لي قط وصدقه المقر له، فإن الدار ترد على المقضي له. ولو قال: هي لفلان ولم يكن لي قط. فقال المقر له: قد كانت للمقر فوهبها لي فهي للمقر له، والمقر ضامن لقيمتها للمقضي عليه. ولو لم يقض القاضي على الذي كانت في يديه بشهادة شهود المدعي حتى قال المدعي: هي دار فلان فصدقه فلان فقد أكذب شهوده إلا أن يقول: بعتها منه أو وهبتها له بعد شهادتهم ويصل هذا القول بإقراره.
دار في يدي رجل ادعى رجل أنها دار أبيه تركها ميراثا له وأقام بينة على ذلك فقضى بها له وادعى آخر أن الدار داره اشتراها من أب المقضي له وصدقه المقضي له، فإنها ترد على [ذلك] الذي كانت في يديه: ويقال لمدعي الشراء: أقم بينتك على الذي ردت عليه.
رجل في يديه دار أقر أنها لفلان. فقال المقر له: ما كانت لي قط ولكنها لفلان، وصدقه فلان فهي للمقر له الثاني. ولو قال المقر له الأول: لم تكن لي قط وسكت، ثم قال: هي لفلان، لم يصدق وهي الذي لم تزل في يديه.
رجل أقر لرجل أن له عليه ألفا من متاع. فقال المقر له: ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع ثم سكت ثم ادعى الألف أنها قرض على المقر لم يصدق، ولو وصل الكلام ولم يسكت كان له الألف *
رجل أقام بينة أن أباه مات وهو ساكن في هذه الدار أو لابس هذا القميص أو هذا الخاتم أو راكب هذه الدابة أو حامل هذا الثوب، أو هذا المتاع أو هذا
===
* وفي كتاب الإقرار من الأمالي أن رجلا لو قال لرجل: قد أبرأتك مما لي عليك. فقال الذي أبرئ: بأن لك على ألف درهم، فإنها تلزمه في القياس وأدع القياس وأبرئه ولا أجعله إقرارًا مستقبلًا وأجعله خبرًا عما مضى
(١) كذا في الأصول والظاهر أنه "لإنسان آخر" فسقطت اللام من النسخة، والله أعلم.