للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح. والأولاد الذين ولدتهم قبل الإقرار أحرار، وما ولدت بعد ذلك لستة أشهر فصاعدًا عبيد في قول أبي يوسف. وقال محمد: هم أحرار كلهم، فإن أعتقها المقر له واختارت نفسها لم يجز خيارها وهي أمة الزوج. ولو آلى منها زوجها ومضى شهر ثم أقرت بالرق، فإيلاؤها شهران. ولو مضى شهران ثم أقرت، فإيلاؤها إيلاء حرة، علم الزوج به أو لم يعلم. ولو طلقها زوجها تطليقة يملك الرجعة ثم أقرت قبل أن تستكمل عدة الإماء فعدتها عدة الإماء. وإن مضت حيضتان ثم أقرت، كان عدتها عدة الأحرار، ولو آلى منها فمضى شهر آخر ثم أقرت بالرق، فالإيلاء الأول إيلاء حرة والثاني إيلاء أمة * وكذلك لو آلى منها ثم قال: إذا مضى شهران فوالله لا أقربك فمضى شهران ثم أقرت بالرق، فالأول إيلاء حرة والثاني إيلاء أمة، فإذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقتين معًا، ولو قال لها: إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا أو إذا صليت الظهر فأنت طالق اثنتين، فأقرت بالرق ثم كان بعض ما ذكرنا طلقت اثنتين وملك زوجها الرجعة. وكذلك لو جعل أمرها في تطليقتين بيد فلان إذا شاء فأقرت ثم طلقها فلان اثنتين. ولو قال لرجل: طلقها تطليقتين فأقرت ثم طلقها الرجل اثنتين، أو قال لها: إذا صليت أنا الظهر أو دخلت الدار فأنت طالق اثنتين فأقرت ثم فعل ذلك الزوج طلقت اثنتين، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

امرأة لا يعرف نسبها لها زوج أقرت أنها ابنة لجد الزوج أو بنت لأب الزوج وصدقها الأب والجد وكذبها الزوج، فإقرارها جائز ويفرق بينهما.

أختان توأم تزوج إحداهما رجل فأقرت الأخرى أنها ابنة أبي زوج الأخت وصدقها الوالد (١) فهما جميعًا ابنتاه. ويفرق بين الزوج وبين المرأة * *

===

* وقال في الزيادات إنها إن أقرت بالرق والزوج لا يعلم فطلقها تطليقتين أن الزوج يملك الرجعة. وقال إن قال لرجل: طلقها تطليقتين فأقرت بالرق والزوج يعلم ولم يبينه فطلقها تطليقتين فأنها تبين بهما.

* * وفي كتاب الإقرار من الأمالي في رجل له أمة. فقال: قد وطئتها ثم أعتقتها (٢)


(١) وفي الهندية "ابن زوج الأخت وصدقها الولد".
(٢) كذا في الأصل والصواب: "ثم أعتقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>