للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخدها رجل لم يكن لي أن أهيجه، ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته.. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله..} (النور: ٦) (رواه أحمد) .

والشاهد في سوقي لهذا الحديث أن أبين أنه يحصل للمسلم أحياناً الاستفسار في صورة الاعتراض على حكم الله، ولا يكون هذا مخرجاً له عن الإسلام.

وقد حدث مثل هذا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اعترض على صلح الحديبية الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن فيه انتقاصاً لحق المسلمين ورضاً بالدنية بالدين، ثم جاء الأمر على خلاف ظنه ورأيه فكان صلح الحديبية أعظم فتح في الإسلام. والشاهد في هذا أيضاً أنه جابه الرسول وأبا بكر بالإنكار والاعتراض ولم يكن

<<  <   >  >>