للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس، ولا يستظل وأن يصوم فقال:" مروه فليجلس، وليستظل وليتكلم وليتم صومه".

حكم نذر المعصية.

١٩٤- فلما كان هذا الناذر نذر ما هو سنة وما هو بدعة أمره بالوفاء بالسنة دون البدعة كما في"صحيح البخاري"١ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".

١٩٥- وهذا متفق عليه بين أئمة الدين، لكن تنازعوا هل كفارة يمين أو نذر ما ليس مشروعا، بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله؟ فقيل: لا شيء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما لأنه ليس في هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير. وقيل: بل عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد٢.

١٩٦-لما ثبت في"صحيح مسلم"٣، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كفارة النذر كفارة اليمين".


١ البخاري (٦٦٩٦) .
٢ راجع: "المبدع" (٩/٣٢٨-٣٣٠) و"الإنصاف" (١١/١٢٢-١٣٦) .
٣ مسلم (١٦٤٥) (١٣) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

<<  <   >  >>