وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٣١ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٥٦) مختصراً من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. قلنا: وهذا الأثر عن ابن عباس هكذا أورده المصنف، وقد اختصره بعضُ الرواة، فأفسده، ذلك أن ابن عباس إنما قال لمن طلق امرأته أكثر من ثلاث: عصيتَ ربك، ولم يقل ذلك لمن طلق ثلاثاً. روى ذلك ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد، عنه. عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٨، والدارقطني (٣٩٢٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١ و ٣٣٧، فقالا في روايتهما: إن الرجل طلق امرأته مئةً. وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس عند الطحاوي ٣/ ٥٨، والدارقطني (٣٩٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٢ و ٣٣٧ إلا أنه قال عند الدارقطنى والبيهقي: إنه طلق امرأته ألفاً. وأخرج البيهقي ٧/ ٣٣٧ من طريق عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: إنما يكفيك رأس الجوزاء، وكذلك رواه غير واحد عن ابن عباس، انظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٣١ و ٣٣٧. وأما إيقاع الطلاق بالثلاث فلا يُعَدُّ معصية، ولا يخفى ذلك عن مثل ابن عباس. قال ابن الأثير: الحموقة بفتح الحاء: هي فعولة من الحمق، أي: ذات حمق، وحقيفة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه. وقوله: (في قبل عدتهن) قال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٦٠: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين.