ذكر فيه حديث عائشة (فاهللنا بعمرة وفيه فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك) ثم قال (قوله ودعي العمرة يريد به امسكي عن افعالها وادخلي عليها الحج) - قلت - هذا خلاف حقيقة قوله دعي العمرة بل حقيقته انه أمرها برفض العمرة الحج قوله انقضي رأسك وامتشطي يدل على ذلك ويدفع تأويل البيهقي بالامساك عن افعال العمرة إذ المحرم ليس له ان يفعل ذلك وقد قال البيهقي فيما بعد باب المرأة تختضب قبل احرامها وتمتشط (قد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج) انتهى كلامه وقول عائشة ترجع صواحبي بحج وعمرة وارجع انا بالحج صريح في رفض العمرة إذ لو ادخلت الحج على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سواء ولما احتاجت إلى عمرة اخرى بعد العمرة والحج اللذين فعلتهما وقوله صلى الله عليه وسلم عن عمرتها الاخيرة هذه مكان عمرتك صريح في انها خرجت من عمرتها الاولى ورفضتها إذ لا تكون الثانية مكان الاولى الا والاولى مفقودة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي هذا وقال القدوري في التجريد ما ملخصه قال الشافعي لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض قلنا ما رفضتها بالحيض ولكن تعذرت افعالها وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض ثم استدل البيهقي على ادخالها الحج على العمرة بما في حديث جابر (انها لما اهلت بالحج وطاقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجتك
وعمرتك جميعا) - قلت - سيأتي الجواب عنه ان شاء الله تعالى في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد -