ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة ثم قال قوله فقضى الله عمرتها من قول عروة) - قلت - اخرج مسلم هذا الحديث من طريق عبدة عن هشام وفي آخره فخرج بي إلى التنعيم فاهللت بعمرة فقضي الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فهذا صريح بان ذلك من قول عائشة وقد قدمنا ان في بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وهذا صريح بانه من قوله عليه السلام ثم لو سلمنا انه من قول عروة فما يصنع البيهقي بقوله فاهلت بعمرة مكان عمرتها وبما في الصحيح من قولها فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك ثم قال البيهقي (وانما لم يكن في ذلك هدى لانه عليه السلام كان قداهدى عنها وعن من اعتمر من ازواجه بقرة بينهن) - قلت - هذا لا يتمشى على مذهبه لانه عليه السلام ذبح البقر عن ازواجه وكن اكثر من سبع والبقر لا تجزي عنده الا عن سبع وانما لم يكن هدى لانها لم تكن قارنة بل رفضت عمرتها كما تقدم - قال (باب المتمتع إذا قام بمكة حتى (ينشئ الحج ان شاء من مكة لا من الميقات)