النبي عليه السلام بذلك في نفسه) قلت - اخرجه البخاري في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم وفي كتاب المزارعة من حديث شعيب بن اسحاق كلهم عن الاوزاعي ولفظه وقل عمرة في حجة واخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن بكير وابن ماجه كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الاوزاعي ورواه احمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهذا اولى من رواية من قال وقال عمرة لان الملك لا يلبى وانما يعلم التلبية ولو صحت تلك الرواية نوفق؟ بينهما ونقول المراد قال قل فاختصره الراوى - ثم ذكر البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال (قوله جمع بين حج وعمرة ان كان الراوى حفظه يحتمل ان يكون المراد اذنه فيه وامره بعض اصحابه بذلك) - قلت - لاوجه لقوله (ان كان الراوى حفظه) بعد صحة الحديث والتأويل الذي ذكره في غاية البعد والمخالفة للظاهر من غير ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق البراء وفيه (قد سقت الهدى وقرنت) ثم ذكره من طريق انس وفيه (لولا ان معي الهدى لا حللت) ثم قال (وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدى معه والقارن لا يحل من احرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ) - قلت الحديث الاول يقتضي القران وقد ايده ما اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا
وخرجت انا من اليمن قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانى اهللت بالعمرة والحج جميعا والحديث الثاني ينفى الا فراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فانتفى كونه عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال (باب من اختار التمتع)