ومن منع قرض الحوارى قال كيف يطؤها ثم يردها فيكون فرجا معارا واجاب عن ذلك صاحب المحلى بما ملخصه انهم يوجبون هذا في التى يجد بها عيبا فهلا قاسوا تلك على هذه وليس ذلك فرجا معارا لان العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها واما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها - وفي الاستذكار وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بن صالح وسائر الكوفيين وحجتهم ان الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته وادعوا نسخ حديث أبى هريرة وأبى رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن اعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد وعن يحيى بن سعيد قلت لربيعة حدثنى اهل انطا بلس ان خير بن نعيم كان يقضى عندهم بان لا يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا احسبه قضى به الا عن رايك فقال ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك - قال (باب فضل الاقراض)