ثم ذكر قوله عليه السلام للرجلين (لا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب) - قلت - مثل هذا ليس بغنى فيكون فقيرا فيحل له الصدقة عملا بالظواهر كقوله تعالى (انما الصدقات للفقراء) - واحاديث رد الصدقة في الفقراء ومعنى لا يحل له الصدقة أي طلبها وان كان يحل له الاخذ وحملناه على ذلك جمعا بين الادلة وذكر أبو داود حديث الرجلين وفيه فرآنا جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما - ولفظ الطحاوي جلدين قويين فقوله ان شئتما اعطيتكما دليل على جواز الدفع ولولا ذلك لما دفع اليهما ما لا يجوز دفعه وقال الطحاوي امر عليه السلام زياد بن الحارث الصدائى على قومه ومحال ان يؤمره وبه زبانة (١) ثم قد سأله من صدقة قومه وهى زكاتهم فاعطاه منها ولم يمنعه لصحة بدنه -