للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر فيه حديث زينب امرأة ابن مسعود - قلت - اخرجه البخاري عن أبى سعيد الخدرى في حديث طويل وفيه يا معشر النساء تصدقن فانى رأيتكن اكثر اهل النار فقلن وبم ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وفيه فقالت امرأة ابن مسعود كان عندي حلى فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال عليه السلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم - فظهر أن المراد بهذه الصدقة التطوع كفارة لكثرة اللعن وكفران العشير ولما قرن الزوج بالولد ولا يتصدق على الولد الا بالتطوع فكذا الزوج وذكر مسلم قول ام سلمة يا رسول الله هل لى اجر في بنى أبى سلمة - وقول امرأة ابن مسعود فإذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتى حاجتها - وقال النووي المذكور في هذه الاحاديث المراد به كل صدقة تطوع وسياق الاحاديث يدل عليه - قال (باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات ذكر فيه حديث (انا لا نأكل الصدقة) - قلت - في شرح مسلم للنووي في هذا الحديث انه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع

<<  <  ج: ص:  >  >>