قال (باب المظاهر الذى تلزمه الكفارة) ذكر فيه (عن الشافعي قال والذى حفظت في يعودون لما قالوا - ان المظاهر إذا أتت عليه مدة بعد الظهار ولم يحرمها بالطلاق ولا بغيره فقد وجب الكفارة كأنهم يذهبون إلى انه إذا امسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا اعلم له معنى اولى به من هذا ولا اعلم مخالفا ان عليه الكفارة وان لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم اعلم مخالفا في انه ليس بمعنى الآية) - قلت - قد خالف في ذلك بعضهم فزعم انه لا كفارة حتى يكرر لفظ الظهار مرة ثانية قال ابن حزم روى ذلك عن بكير بن الاشج ويحيى بن زياد الفراء وروى نحوه عن عطاء انتهى كلامه ثم في تفسير العود اقوال اخر غير ذلك مذكورة في بعضها فقيل هو الوطئ والمشهور عن مالك انه العزم على الوطئ وهو مذهب أبى حنيفة واحمد وذكر النووي ان ابا حاتم القزويني حكاه قولا عن القديم للشافعي وقال القاضى اسمعيل إذا قصد الوطئ فقد قصد ابطال
ما كان منه من التحريم فقد عاد في ذلك القول كما يقال عاد في هبته أي رجع عنها وما ذهب إليه الشافعي من تفسيره بالامساك استضعفه اسمعيل وغيره وردوه باشياء - منها - ان المظاهر لم يفارق زوجته وامساكه لها موجود حال الظهار وقبله وبعده وانما فارق المسيس فهو يريد أن يعود - ومنها - ان الامساك وترك الطلاق متصل بالظهار وقوله ثم يعودون - يقتضى تراخى العود - ومنها - ان العود يقتضى احداث معنى يكون به عامدا والامساك بقاء على الحالة الاولى وبقاء الانسان على حالته لا يسمى عودا إليها فيقال للشافعي قد علم ان ثم مخالفا يقول بان العود هو التكرير ثم لو لم يقل بذلك احد ففى تفسير العود اقوال اخر فلم يتعين انه الامساك كما اخترته انت مع ما فيه - وحكى الطحاوي في احكام القرآن عن الشافعي قال لو اتبع الظهار طلاقا يحرمها عليه ثم راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة نكحها لان مراجعته اياها اكثر من حبسها بعد الظهار ثم قال قال المزني هذا خلاف لاصله وهو ان كل نكاح جديد لا يعمل فيه طلاق ولا ظهار الا جديد ثم ان البيهقى اقتصر في هذا الباب على حديث مرسل لابي العالية الرياحي وقد قال الشافعي حديث الرياحي رياح وحكى البيهقى في باب ترك الوضوء