للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سليمان بن يسار عن سلمة وفيه (انطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها اليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستغن بسائرها عليا لك) إلى آخره - قلت - صحح صاحب المستدرك هذا الحديث وقال على شرط مسلم وأخرجه أبو داود وقال الخطابى فيه حجة لابي حنيفة في ان خمسة عشر صاعا لا تجزيه عن كفارة الظهار ثم ذكر ان الشافعي قدرها بخمسة عشر صاعا

وان الثوري واصحاب الرأى ذهبوا إلى حديث سلمة وهو احوط الامرين وقد يحتمل ان يكون الواجب ستين صاعا ثم يؤتى بخمسة عشر فيقول تصدق بها ولا يدل على انها تجزيه عن الجميع ولكن يتصدق بها في الوقت والباقى دين عليه كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعا أو درهما فيجئ بخمسة عشر فانه يأخذها منه ويطالبه بخمسة واربعين انتهى كلامه ويؤيده ما اخرجه الدارقطني عن انس ان اوسا قال ما اجد الا ان تعينني منك بعون وصلة فاعانه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا قال وكانوا يرون ان عنده مثلها وذلك لستين مسكينا - واستدل الطحاوي على هذا بما اخرجه بسند جيد من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خولة انه عليه السلام اعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمرو اعانته هي بعرق آخر وذلك ستون صاعا - وهذا الحديث ذكره البيهقى في هذا الباب وفي باب من له الكفارة بالصيام بلفظ آخر واستدل الطحاوي ايضا بما في الصحيحين انه عليه السلام قال لكعب بن عجرة في فدية الاذى أو اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع - وانهم اجمعوا على العمل بذلك - ثم ذكر البيهقى حديث سلمة من وجه آخر ولفظه (فليدفع اليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته) ثم اوله (بانه يعطى من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أي بقية الوسق) - قلت - يحمل على ان كل بقية التمر أي بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر وهذا التتفق هذه الرواية مع الرواية الاولى ثم ذكر البيهقى حديث يوسف

<<  <  ج: ص:  >  >>