قال (باب الولد للفراش بملك اليمين والنكاح) ذكر فيه حديث ابن امة زمعة قلت - هذا حديث مشكل خارج عن الاصول المجمع عليها لان الامة مجمعة على ان احدا لا يدعى عن احد دعوى الا بتوكيل من المدعى ولم يذكر هنا توكيل عتبة لاخيه سعد باكثر من دعواه وهو غير مقبول عند الجميع ولان عبد بن زمعة لم يأت بينة تشهد على اقرار ابيه ولا خلاف ان دعواه لا تقبل على ابيه ولا دعوى احد على غيره قال الله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها) وعند مالك رحمه الله لا يستلحق احد غير الاب والمشهور من مذهب الشافعي ان الاخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب ولا يلزم المقر بأخ ان يعطيه ميراثا وقال في غير موضع من كتبه لو قبل استلحاق غير الاب كان فيه حقوق على الاب من غير اقراره ولا بينة عليه - واختلف في قوله هو لك يا عبد - قال بعضهم معناه هو اخوك قضاء منه عليه السلام بعلمه لا باستلحاق عبد له لان زمعة كان صهره عليه السلام وسودة ابنته كانت زوجته عليه السلام فيمكن انه عليه السلام علم ان زمعة كان يمسها وقال ابن جرير الطبري معناه هو لك يا عبد ملكا لانه ابن وليدة ابيك