للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر التأويلين في خروجها - احدهما - ما ذكره الشافعي وغيره وهو البذاء والاستطالة بلسانها - والثانى - الخوف عليها ثم قال (ولكن من طريق الحجة وما يلزم عنها قول ابن حنبل ومن تابعه اصح واحج لانه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة ثعبدها الله بها لا لزمها عليه السلام ولم يخرجها من بيت زوجها) وقد أجمعوا على ان المرأة التى تبذو على احمائها بلسانها تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذى طلقت فيه وتمنع من اذى الناس فدل ذلك على ان من اعتل بمثل هذه العلة في انتقالها اعتل بغير صحيح ولا متفق عليه من الخبر - وفي شرح العمدة من قال لها السكنى يحتاج إلى الاعتذار

<<  <  ج: ص:  >  >>