قال (باب استبراء من ملك الامة) ذكر فيه حديثنا من طريق أبى داود ثم ذكره من وجه آخر من طريقه (قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة) قال البيهقى (يعنى في حديث رويفع) قلت - الذى في سنن أبى داود رواية ابن داسه انه ذكر حديث أبى معاوية ثم قال زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبى معاوية وهو صحيح من حديث أبى سعيد وهذا بين لا يحتاج إلى تفسير البيهقى بقوله (يعنى في حديث رويفع) ثم ذكر البيهقى حديث أبى الدرداء كيف (يورثه كيف يسترقه) ثم قال (وهذا لانه قد يرى ان بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك) قلت هذا التأويل يدفعه قوله كيف يورثه وانما معنى الحديث انه قد تتأخر ولادتها فيشتبه هل الولد من الاول ام من الثاني فبتقدير انه من الثاني يكون ولده ويتوارثان وبتقدير كونه من الاول لا يتوارث مع الثاني بل يستخدمه لانه مملوكه فمعنى الحديث انه قد يستلحقه مع انه لا يحل توريثه ومزاحمة بقية الورثة وقد يستخدمه