بواجب ثم ذكر عن ابن عباس حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) ثم قال (اسناد ضعيف والصحيح موقوف) ثم ذكر عن رجل عن ابن عباس كره ذبيحة الارغل وقال لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته) - قلت - فيه هذا المجهول ثم ذكر عنه (قال لا تقبل صلاة رجل لم يختتن) - قلت - في سنده ابن أبى يحيى وحاله معروف ثم قال (وهذا يدل على انه كان يوجبه وان قوله سنة للرجال اراد به سنة النبي عليه السلام الموجبة) - قلت - كيف يستدل بهذا وهو من طريقه ضعيف ثم ذكر حديث (اختنن ابراهيم عليه السلام) وقال (قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) وذكر (ان هذا احسن ما يستدل به) - قلت - النبي عليه السلام مامور باتباعه في التوحيد بقرينة قوله بعد ذلك حنيفا وما كان من المشركين - ولو سلمنا انه امر باتباعه في الختان لسنا نعلم ان ابراهيم عليه السلام امر بالختان وجوبا أو كان مستحبا في حقه وفى الاستذكار من ملة ابراهيم سنة وفريضة وكل يتبع على وجهه ثم ذكر الكلمات التى ابتلى بها ابراهيم (وانها عشر ومنها الختان) ثم قال (قال اصحابنا الابتلاء انما يقع في الغالب بما يكون واجبا) - قلت - لو كان كذلك لكانت هذه الاشياء كلها واجبة لان ابراهيم عليه السلام ابتلى بها والنبى عليه السلام امر باتباعه على ما قرره البيهقى