للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ابى العاص كان يذهب فيما دون الاربعين إلى انها وان طهرت لم يغشهاز وجها تبلغ اربعين) * قلت * هذه الدلالة غير ظاهرة وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب الحسن اكثر مدة النفسا خمسون * حكى ابن المنذر عنه انها إذا جاوزت الخمسين فهى مستحاضة وقال الترمذي اكثر اهل العلم على انها إذا رأت الدم بعد الاربعين لا تدع الصلوة * ويروى نع الحسن البصري انه قال تدع الصلوة خمسين يوما الا ان ترى الطهر وظاهر كلام البيهقى يخالف ما ذكرناه ثم اسند حديث معاذ (إذا مضى للنفساء سبع إلى آخر) * ثم قال (اسناده

<<  <  ج: ص:  >  >>